Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا تبايع رجلان سلعة فللبائع أن يحبسها حتى يقبض الثمن وللمشتري أن يحبس الثمن حتى يقبض السلعة، فإن أبى المشتري أن يدفع الثمن حتى يقبضه السلعة، وأبى البائع أن يدفع السلعة حتى يقبض الثمن فيصطلحا على أن يعدلا الثمن على يد ثقة فإذا قبض الثمن سلم السلعة -يعني إذا كان البيع بثمن حاضر- وإن كان البيع إلى أجل لم يكن للبائع أن يمنع المشتري من المبيع.
مسألة فإن حبس البائع السلعة بباقي حقه فلم يسلمها حتى هلكت في يديه [385]فهي من مال البائع وهي في ضمانه ويرد البائع على المشتري ما قبض من الثمن، وكذلك إن وضعاها جميعا على يدي عدل إلى أن يستوفي الثمن فماتت في يد العدل فهي من مال البائع.
مسألة وإذا اشترى رجل جارية فلم ينقد الثمن ولم يقبضها حتى وطئها وهي في يد البائع فوطئه إياها قبض لها وللبائع أن يحبسها حتى يقبض الثمن.
مسألة وإذا تبايع رجلان جارية فوضعت على يد عدل حتى تستبرئ فماتت في يد العدل قبل أن تحيض فإن كان الذي وضعها على يد العدل المشتري فهي من مال المشتري، وإن كان الذي وضعها البائع ولم يكن المشتري قبضها فهي من مال البائع وهي في ضمانه لم تخرج بعد عن يده.
Bogga 396