386

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقال الشيباني: إن كانت بثمن من جنس الثمن الأول كانت فسخا، وإن كانت بثمن خلاف الجنس الأول كانت بيعا، وقالوا جميعا: المقايلة قبل القبض بمنزلة الفسخ.

مسألة قال محمد: وإذا اشترى رجل سلعة وقبضها أو لم يقبضها ثم قال للبائع: أقلني منها ولك عشرة دراهم فلا خير في ذلك، لا ينبغي أن يرجع إلى البائع سلعته ومعها فضل دراهم ولا غيرها إلا أن تكون السلعة تغير ثمنها بحادث حدث فيها فلا بأس أن يردها المشتري ويرد معها بقدر ما نقصها العيب، وكذلك روي عن إبراهيم، وهو قول أبي حنيفة، فأما أن نقص ثمنها برخص أو غلا فلا ينبغي أن يرد معها شيئا، وإن قال البائع للمشتري: أقلني منها وأعطيك عشرة دراهم فوق رأس المال فلا بأس به.

مسألة فيمن باع ما ليس عنده

روى محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث غياث(¬1) بن أسد إلى أهل مكة، فقال: ((أتدري إلى أين بعثتك إلى أهل الله، فانههم عن أربع عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح مالم تضمن)).

Bogga 392