385

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال الحسن عليه السلام فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه وهو قول محمد، وإذا باع رجل سلعة بثمن حال أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل لم يجز له أن يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بأقل من ثمنها الذي باعها به -يعني إن كان الثمن الثاني من جنس الأول، وإن كان من غير جنسه فلا بأس وجائز له أن يشتريها منه بثمنها الذي باعها به أو بأكثر منه.

وروى محمد بأسانيده عن ابن عباس والأسود، وإبراهيم والشعبي، نحو ذلك.

وعن عائشة: أن امرأة قالت لها: إني بعت جارية لي من زيد بن أرقم إلى عطائه بثماني مائة درهم، وإنه أراد أن يبيعها وإني اشتريتها منه بستمائة درهم، فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، ابلغي زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بطل إلا أن يتوب، فقالت لها: أرأيت إن لم أخذ إلا رأس مالي، فقالت لها عائشة: فمن جاءه مو عظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله.

مسألة الإقالة

قال محمد: الإقالة بعد القبض بيع فإذا اشتريت طعاما فقبضته فقايلت بأئعه أو وليته غيره فلا بد لك من أن تقبضه إياه بكيل؛ لأن الإقالة والتولية صفقة ثانية، والتولية بيع برأس المال.

وقال الحسني رضي الله عنه: قال أبو حنيفة: الإقالة بعد القبض فسخ للبيع الأول لا تجوز إلا بالثمن الأول.

وقال أبو يوسف: الإقالة بيع جديد يجوز بما تقايلا عليه.

Bogga 391