384

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال الحسن بن يحيى عليه السلام: وأما ما ذكرت من تحريمهم بيع النسية فإن الله يقول: {ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}[البقرة:282] فقد أحل الله بيع النسية إلى أجل معلوم[383]ومن رد حكم الكتاب والنسة فقد أخطأ التأويل.

وقال الحسن بن يحيى عليه السلام: فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد ولا بأس ببيع الرجل السلعة من الحيوان وغيره بتأخير بأكثر مما يساوي بالنقد، وهذا قول جماعة من العلماء، وليس هذا عندنا ربا، مالم يكن ذلك كبيع المضطر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيع المضطر هو أن يؤخذ الرجل بالخراج أو مالا بد له من أدائه ومالاطاقه له بدفعه فيبتاع السلعة بأضعاف ثمنها أو يبيع العقدة لحال الضرورة بالثمن الوكس الشديد فهذا مما نهي عنه، ولا ينبغي الشراء منه؛ لأن المسلم أخو المسلم ينظر له كما ينظر لنفسه.

مسألة: إذا باع السلعة إلى أجل هل له أن يشتريها بأقل من ثمنها؟

Bogga 390