Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة البيع والشراء الموقوف
قال الحسن عليه السلام فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: وإذا باع رجل ما لا يملك فأجازه المالك جاز، وإن لم يجزه لم يجز، وإذا زوج الوليان امرأة من رجلين أو باعاها جميعا من غير أمرها فذلك موقوف على إجازتها فأيهما أجازت فهو جائز، وإن أجازت نكاحهما جميعا بطل نكاحهما جميعا.
قال السيد وعلى قول محمد: وإذا اشترى رجل لرجل شيئا بغير أمره فأجازه لم يجز إلا ببيع مستقبل وهو لمن اشتراه وهو قول أبي حنيفة.
مسألة بيع السلعة إلى أجل أكثر من سعر الوقت
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وسئل عمن باع طعاما إلى أجل معلوم بأكثر من سعر يومه، فقال: هذا يكره عندنا وعند من رأينا من الصالحين غيرنا، وهو العينة، وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((العينة الربا العجلان)) وهذا هو الآن زيادة والربا فإنما هو الأزدياد، وقد ذكر عن عبدالله بن الحسن، عن خاله علي بن الحسين عليهم السلام أنه كان يقول الربا الأزدياد على ما أعطى.
Bogga 389