381

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة إذا اشترى متاعا فقال للبائع: أخذته منك على سعر ما تبيع، قال محمد: وإذا اشترى رجل من رجل حنطة أو سمنا أو زيتا أو غير ذلك، وقال: أخذته منك على سعر ما تبيع الناس أو سعر السوق فالبيع فاسد لا يجوز.

روى محمد عن جعفر بن محمد عليه السلام نحو ذلك، وليس له أن يستهلك شيئا من ذلك ولا يبيعه حتى يقطع ثمنها.

قال محمد: وإن كان قد استهلكه فهو ضامن لمثله، إن كان مما يكال أو يوزن، أو قيمته، إن كان مما لا يكال ولا يوزن.

قال ابن عبد الجبار: قال محمد: وقد اختلف في القيمة قال قوم: قيمتها يوم استهلك ذلك، وقال قوم: يوم قبضها وذكر عن حسن بن صباح أنه قال: القيمة أعدل في الوجهين جميعا -يعني فيما له مثل وفيما ليس له مثل-.

مسألة وإذا قال رجل لرجل أقرضني بدرهم دقيقا أو بدرهم فلوسا فأقرضه ذلك ودفعه إليه فإن الذي دفعه إليه من الدقيق والفلوس قرض عليه وليس عليه الدرهم؛ لأنه ليس ببيع فيجب عليه الثمن -يعني أنه لو قال له يعني بدرهم دقيقا- كان بيعا ولم يكن له عليه دقيق.

مسألة بيع الحاضر بالغائب

Bogga 387