380

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة قال محمد: وإذا قال: قد بعتك هذا الرمان أو هذا الحمل الرمان أو مافي هذا البيت من الرمان أو مافي هذه السفينة من الرمان وهو ألف رمانة بعشرة دراهم كل مائة رمانة بدرهم لم يجز، والبيع في هذا فاسد مردود؛ لأنه شديد التفاوت إلا أن يعزل ما يريد من الرمان فيقع البيع على ذلك بعينه على ما تراضيا عليه، وكذلك إن قال: قد بعتك مائة من هذا الرمان مائة رمانة بدرهم أو قال: قد بعتك من هذا الرمان بدرهم فلا بيع بينهما إلا أن يعزله فإذا عزله وتراضيا عليه جاز البيع في ذلك [ص382]ولكل واحد منهما أن يرد البيع مالم يرضيا أو يتقابضا، وكذلك حكم جميع الفواكه المتفاوت اختلافها نحو السفرجل والكمثري والأترج والتفاح، وكذلك البطيخ والقثاء، والخيار والباذنجان، والقرع والبيض، ونحو ذلك حكمه حكم الرمان في جميع ما ذكرنا، وكذلك الآجر وأطناب القصب وحزم الحطب، وإنما فسد البيع في ذلك كله؛ لأنه إذا وجد ببعضه عيبا لم يدر بماذا يقربه، ولو باعه الحمل رمان جزافا، قال: قد بعتك الحمل رمان وهو ألف رمانة بعشرة دراهم كان البيع جائزا وله خيار الرؤية، وإن أصاب ببعضه عيبا وقد سمى لما اشترى عددا لم يسم، فقال بعضهم: هو بالخيارإن شاء رد جميع ما اشترى، وإن شاء أخذه، وقال بعضهم: يرد المعيب بعينه إن كان يمكن أن يعزله، وأما الجوز: فهو قريب التفاوت، فإذا قال: قد بعتك هذا الجوز وهو ألف جوزة بعشرة دراهم فالبيع جائز، سواء قال له: كل مائة بدرهم أو لم يقل.

Bogga 386