Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: وإن كان قال كل ثوب منها بدرهم فالبيع جائز، فإن وجدها تزيد فالبيع فاسد لا خلاف فيه، وإن وجدها تنقص ثوبا فهو بالخيار بين الرد والامساك بحصتها من الثمن وكل معدود يختلف فهذا حكمه مثل الإبل والبقر والغنم والدور، وإذا اشترى ثوبا أو أرضا أو دارا على أنها ألف ذراع بألف درهم فالبيع جائز، فإن وجدها أكثر من ألف ذراع فهي له بألف، وإن وجدها أقل من ألف ذراع فهو بالخيار بين الرد والامساك بجميع الثمن، وإن كان قال: كل ذراع بدرهم فالبيع جائز، فإن وجدها أكثر من ألف ذراع، أو أقل فهو بالخيار إن شاء أخذها بحساب كل ذراع بدرهم وإن شاء ترك، وإذا اشترى شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فيما لا يختلف، فقال: قد بعتك هذه العشرة الأقفزة، أو بعتك هذا الطعام على أنه عشرة أقفزة حنطة أو قد بعتك هذا الجوز وهو ألف جوزة بعشرة دراهم فوجد الطعام أكثر من عشرة أقفزة فله عشرة أقفزة دراهم وما بقى فللبائع، وإن وجدها أقل من عشرة أقفزة فهو بالخيار بين أخذها بحصتها من الثمن، وبين ردها، وكذلك إن وجد الجوز أكثر من ألف فله ألف، وإن وجده أقل من ألف فهو بالخيار بين أخذه بحصته من الثمن سواء كان قال: كل قفيز بدرهم أو كل مائة جوزة بدرهم أو لم يقل، وقال في وقت آخر: وإن كان قال: كل قفيز بدرهم فوجدها أكثر من عشرة أقفزة أخذ جميعها كل قفيز بردهم، وإن نقصت فهو بالخيار بين أخذها بحصتها من الثمن وبين ردها.
مسألة إذا اشترى شيئا مما يعد ويختلف ولا يكال ولا يوزن كل اثنين بدرهم فالبيع فاسد مردود مثل أن يشتري عدل ثياب أو قطيع غنم أو إبل أو بقر أو رقيق كل اثنين بثمن مسمى فالبيع فاسد وحده على ما سمى أو أقل أو أكثر، وإذا اشترى شيئا مما يكال أو يوزن كل قفيزين أو رطلين بدرهم فالبيع جائز.
مسألة وإذا قال: قد بعتك من هذا الطعام قفيزين بددهم فإنما له قفيزان، وإن قال: قد بعتك جميع هذا الطعام كل قفيزين بدرهم وقع البيع على جميع الطعام، وإن قال: قد بعتك هذا الطعام كل قفيزين بدرهم فقد قال قوم: إنما وقع البيع على قفيزين، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أصحابه: وقع على جميع الطعام، وكذلك ما يعد إذا قال: قد بعتك من هذا الجوز مائة جوزة بدرهم فالبيع جائز وله مائة جوزة، وإن قال: قد بعتك جميع هذا الجوز كل مائة بدرهم وقع البيع على جميع الجوز، وإن قال: قد بعتك هذا الجوز كل مائة جوزة بدرهم، فقد قال جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة: إنما وقع البيع على مائة جوزة وهما في الباقي بالخيار إن شاءا تعاقدا فيه على بيع، وإن شاءا تركاه، وقال قوم: وقع البيع على جيمع الجوز.
Bogga 385