قال محمد: وإذا اشترى رجل رزمة ثياب على أن فيها مائة ثوب بمائة درهم فالبيع جائز فإن وجدها تزيد ثوبا فالبيع فاسد لا خلاف فيه وإن وجدها تنقص ثوبا فقد قال جماعة من العلماء البيع فاسد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال حسن وشريك هو بالخيار بين الرد والامساك بالثمن كله.
Bogga 384