كان حسن لا يرى بأسا أن يبيع الرجل الشاة ويشترط الرأس والأكارع والجلد، ويقول المشتري بالخيار إذا سلخت.
وقال محمد: قول علي صلى الله عليه وشريح وجابر وأبو حنيفة وأصحابه يفسدونه، وكذلك قالوا: إذا استثنى مافي بطنها أو صوفها أو لبنها فالبيع فاسد.
مسألة: إذا باع أمة واستثنى مافي بطنها
قال محمد: وإذا باع رجل أمة حاملا أو أعتقها واستثنى مافي بطنها، بلغنا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن إبراهيم والشعبي وعطاء وابن أبي ليلى وحسن بن صالح أنهم أجازوا الاستثناء.
وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم أبطلوا البيع، وأجازوا العتق، وعلى قول محمد إذا وهب رجل جارية لرجل وهي حامل واستثنى مافي بطنها أن الهبة جائزة والاستثناء باطل؛ لأنه قال: وإذا قال رجل لأمته أنت حرة إلا مافي بطنك فإنه مملوك صارت ومافي بطنها حرين واستثناؤه باطل.
مسألة: إذا اشترى عدلا على أن فيه مائة ثوب فوجدها زائدة أو ناقصة
Bogga 383