376

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال محمد: وإذا اشترى رجل قوصرة تمر على أنها كذا وكذا رطلا على أن يطرح للقوصرة وللسعف الذي فيها أرطالا مسماه فالبيع فاسد؛ لأنه اشترط للقوصرة أو السعف أرطالا مسماه، لا يدري تزيد على ذلك أم تنقص، ولو اشترى القوصرة على أن يزن القوصرة أو السعف، ويحط عنه بحصة ذلك، ولم يسم أرطالا لكان هذا بيعا جائزا لا بأس به، وكذلك حكم أزقاق السمن والعسل، والزيت وظروف الأرز، والأدهان وأعدال القطن، وسلال الزعفران، وما أشبه ذلك بهذه المنزلة إذا اشترى شيئا من ذلك على أن يطرح للظرف أرطالا مسماة فالبيع فيه فاسد مردود وإن اشتراه على أن يرد الظرف بوزنه ولم يسم أرطالا فالبيع جائز ويحط عنه من الثمن بحصة مافي الظروف من الأرطال فإن اشتراه على أن يرد الظرف بوزنه، ولم يسم أرطالا فجاء المشتري بالظروف، فقال: هذا هو، وقال البائع: ليس هذا هو فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن البائع يدعي زيادة في الثمن بنقصان الظرف، وكذلك حكم جميع الأشياء التي تباع في ظروفها.

مسألة: وإذا باع شاة واستثنى رأسها

قال محمد: وإذا باع رجل بعيرا أو بقرة او شاة واستثنى رأسها، فروي عن علي صلى الله عليه وزيد بن ثابت وشريح، أنهم أجازوا البيع، وقالوا: له شروا رأسها يعنون قيمة رأسها جعلوه شريكا فيها بقدر رأسها، وقالوا: يقوم رأسها مع لحمها ويكون شريكا فيها بقدر الرأس، وقال: أبو حنيفة [ص381] وأصحابه: البيع فيها فاسد.

أخبرنا: القاضي عن ابن عمر عن محمد بن علي عن حميد قال:

Bogga 382