375

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة إذا باع رجل أرضا واستنثى منها جزءا

قال محمد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة والثنيا، قال: والثنيا: أن يبيع الرجل أرضه ويستثني جانبا منها غير معلوم فهذا لا يجوز، فإن أراد أن يستثني جزءا من أجزاء، فليقل أبيعك تسعة أعشارها أو سبعة أثمانها، أو ثمانية أتساعها، ولا يقل أبيعك كذا وكذا إلا عشرا، وإذا قال رجل لرجل: بعني نصف دارك مما يلي داري، فقال قد بعتك فهذا بيع مردود؛ لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: بعني نصف دارك هذه أو ثلثها أو ربعها جاز ذلك، فإذا كان لرجل نصف دار فأراد أن يبيع نصفه من رجل أجنبي فليقل: أبيعك حقي من هذه الدار وهو كذا وكذا، وإن قال له: قد بعتك نصف هذه الدار جاز للمشتري من ذلك النصف ربع الدار؛ لأن النصف بين البائع وبين شريكه، وكل شيء من الدار كذلك بينه وبين شريكه.

مسألة: إذا اشترى قوصرة على أن يطرح للقوصرة أرطالا مسماه

Bogga 381