Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة فإن مات البائع والمشتري جميعا ثم ظهر الورثة على مال العبد وادعى العبد أنه اكتسبه في ملك البائع فالأمر في هذا إلى ورثة المشتري فإن شاءوا صدقوا بذلك ودفعوا المال إلى ورثة البائع، وإن لم يصدقوا فالمال في أيديهم إلا أن يثبت ورثة البائع أن هذه العروض كانت في يد العبد قبل أن يخرج من ملك أبيهم فيكونوا أولى بها، إلا أن يثبت ورثة المشتري أن أباهم اشترى العبد مع هذه العروض والشهادة لا تصح على العين من الدراهم والدنانير وذلك يصح في العروض.
مسألة وإذا قال العبد لرجل: اشترني وثمني دين لك علي فاشتراه على ذلك فالعبد مملوك للمشتري، وليس له على عبده دين.
مسألة وإذا دفع العبد إلى رجل مالا وقال: اشترني بهذا المال من سيدي واعتقني فاشتراه الرجل بالمال من سيده ودفعه إليه فشراؤه جائز والعبد حر ويرجع السيد على المشتري بمثل المال الذي اشترى به العبد؛ لأن المال الذي دفعه المشتري عن العبد إنما هو للسيد ويكون ولاء العبد للمشتري الذي دفع الثمن، وروى محمد عن الحسن وإبراهيم والحكم في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه فيعتقه قالوا: هو حر وعليه الثمن مرة أخرى.
مسألة إذا باع ثمرة واستثنى منها كيلا لنفسه
قال محمد: وإذا باع رجل ثمرة نخل له واستثنى منها كيلا معلوما ووزنا معلوما فهذا مكروه، ولكن يستثني نخلا معلوما.
Bogga 380