Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة إذا اشترى عبدا لمن يكون ماله؟
قال محمد: وإذا باع رجل عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فإن مات البائع فهو لورثته، بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي عليه السلام وابن مسعود وأنس بن مالك سواء كان المشتري علم بالمال أو لم يعلم.
مسألة: إذا اشترى عبدا واشترط ماله
قال محمد: وإذا اشترى عبدا بدراهم واشترط ماله فإن كان ماله عروضا فهو جائز قل العروض أو كثر وكذلك إن اشتراه بعروض وكان ماله ذهبا أو فضة فهو جائز قليلا كان المال أو كثيرا، وإن كان اشتراه بدراهم ومال العبد دراهم [ص380 ] مثلها أو أكثر منها فالبيع باطل، وهذا قول الكوفيين، وإن كان ثمن العبد أكثر من ماله فهو جائز مثال ذلك إذا اشترى عبدا بمائة دينار واشترط ماله، فإن كان ماله مائة دينار أو أكثر فالبيع باطل؛ لأن مائة بمائة، والباقي ربا لايجوز، وقد أجاز ذلك بعضهم قالوا: يكون الفاضل على الثمن هبة والقول الأول أحب إلينا، وإن كان مال العبد مائة دينار إلا دينارا فهو جائز يكون ثمن العبد منها دينار، وإن كان ماله ألف درهم أو أقل أو أكثر فهو جائز.
Bogga 379