Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: ولا بأس ببيع الثمرة بعد بدؤ صلاحها، قال السيد أبو عبدالله: يعني إذا باعها بيعا مطلقا، أو على شرط القطع، أو على شرط التبقية؛ لأنه قال: وإذا كان لرجل بستان فيه نخل فطاب بعضه جاز له بيع جميعه ؛ لأن النخل كله نوع واحد، إذا طاب بعضه باع جميعه، وكذلك كل نوع من الثمار إذا طاب نوع واحد جاز بيع جميع ذلك النوع، وإذا كان في البستان أنواع من الفواكه وبعضها قد طاب وبعضها لم يطب فلا يبع من تلك الأنواع إلا ما طاب بعضه، ولا يبع منها مالم يطب بعضه حتى يطيب، ولا يضم نوعا لم يطب بعضه إلى نوع قد طاب بعضه، وإذا اشترى رجل ثمرة في رؤوس النخل جزافا فله أن يبيعها قبل أن يصرمها كيف شاء، وإن اشتراها علة خرص فلا يبيعها على خرض حتى يجذها.
قال القاسم فيما روى عبد الله عن محمد عن جعفر عنه وسئل عن ورق شجر التوت قبل أن يورق أو يباع وقد ورق منه شيء فظهر ثم يخرطه بعد ذلك ، فقال: مثل ذلك مثل الثمر إذا بان صلاحه فلا بأس به.
مسألة: وإذا باع نخلا مؤبرا لمن تكون الثمرة
روى محمد بإسناده عن جابر وابن عمر، عن النبي أنه قال: ((من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا له مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع)).
قال محمد: المؤبر الذي قد لفح.
مسألة وعلى قول محمد: إذا باع رجل نخلا مؤبرا وحكم له بثمرها فإنه يجبر على قطعها في الحال وهو قول أبي حنيفة.
Bogga 378