371

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال القاسم عليه السلام فيما روى عبد الله بن الحسين عن محمد بن منصور عن جعفر عنه وسئل عن النخل والعنب متى يحل بيعه؟ قال: إذا زها وبان صلاحه وظهر الطيب في بعضه.

وقال محمد: ولا تباع الثمرة قبل بدؤ صلاحها، قال السيد أبو عبد الله: يعني ثمرة النخل والكرم وسائر الفواكه إذا اشترط تركها في الشجر، وعلى قوله لا يضيق على المشتري زيادة الثمرة إذا أذن له البائع في تركها، وكذلك سائر الغلات من الحنطة والشعير والسمسم وغير ذلك، ولم يكره ذلك محمد إذا اشترط أخذها من وقتها، ولم يشترط أخذا ولا تركا؛ لأنه قال في المسائل: ولا بأس ببيع الزرع وهو بقل قبل أن يسنبل ولا يضيق على المشتري زيادته إذا أذن له صاحب الأرض في تركه حتى يبلغ أو يستحصد، وروى محمد بإسانيده عن علي عليه السلام وعن ابن عمر وجابر وأنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهوا، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري.

وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تبيعوا النخل حتى يبدو صلاحه ولا الثمر حتى يبدو صلاحه- يعني يطعم- ولا تبيعوا الحب حتى يفرك)).

Bogga 377