Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال القاسم عليه السلام [ص379] فيما روى داود عنه وسئل عن شراء الرطاب والبقول جزة جزة، أو يشتري السنة مما يخرج من تلك الأرض فقال: لسنا نحب أن نشتري من ذلك كله شيئا مجهولا، ولا متفاوتا، ونشتري منه ما اشترى؛ لأن ذلك كله يتفاوت، فيطول ويقل مرة ويكثر مرة، وهذا كله خطر وغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر.
وقال محمد: لا بأس ببيع الرطبة والبقول والفصيل إذا بيع في وقت ما يمكن اجتناؤه، ولا تضيق على المشتري زيادته إذا أوسع عليه صاحب الأرض بتركه، وأما الجزر والبصل والفجل وما كان في جوف الأرض فبيعه فاسد في الحكم حتى تعلم ما هو، وليس يعلم ما هو إلا بقلعه، ولكن يجوز بيعه على التجاسر فيما بين المشتريبن، وليس بيعه كبيع الغرر الذي نهي عنه؛ لأن المشتري قد علم أن ذلك مغيب في الأرض.
مسألة بيع المعاومة
قال محمد ولا يصلح شراء ثمر النخل والشجر أعواما سنتين أو ثلاثا، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المزاينة، والمحاقلة، والمخابرة، والمعاومة، وقد ذكرنا تفسيرها في بيع الأجناس بعضها ببعض.
مسألة بيع الثمرة قبل بدؤ صلاحها أو بعد بدؤه
Bogga 376