369

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال محمد: فمعنى الجنين في بطون الأنعام ما في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة من الولد فنهى عن بيعه وشراءه قبل أن يولد، والمضامين: مافي أصلاب الأنعام، والملاقيح ما في بطون الأنعام، وحبل الحبلة: هو أن يكون في الناقة أو الرمكة حمل فيباع الحبل الثاني في السنة الثانية بعدما تضع مافي بطنها، ويقال حبل الحبلة: هو حبل الجنين الذي في بطنها.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المجن -يعني مافي الأجام- وعن ابن عباس قال: لاتبيعوا الصوف على ظهور الغنم.

مسألة بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصاة

قال محمد: ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصاة وهذه بيوع كانت في الجاهلية، والملامسة أن يسوم الرجل بالسلعة وهي مغطاة فإن لمسها فقد أوجب على نفسه البيع، والمنابذة: أن يسوم بالسلعة فإن نبذها البائع فقد أو جب على نفسه البيع، وطرح الحصاة: أن يسوم الرجل الرجل بالسلعة فإيهما طرح الحصاة فقد أوجب البيع.

مسألة بيع الرطاب والبقول والقثاء والجزر والبصل

Bogga 375