368

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة بيع الغرر

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وهو قول محمد: ولا يجوز بيع السمك في الأجام واللبن في الضروع، والصوف على ظهور الغنم ولا يبيع العبد الأبق والبعير والدابة الضالة، وهذا كله غرر لا يجوز؛ لأنه مجهول غير معلوم وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، وقال القاسم عليه السلام فيما روى عبد الله عن محمد عن جعفر عنه: ولا يجوز بيع غلة أرض فيها قثا أو بطيخ لأنه متفاوت إلا بوزن أو عدد، لأنه غرر.

وقال محمد: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر مثل بيع السمك في الماء، والعبد الأبق ونحو ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع ما في الأجام من السمك.

قال محمد: إلا أن يكون فد حظر عليه حظائر حتى يرى المشتري ما فيها من السمك، وإذا أراد صيده لم يمتنع السمك من أن يؤخذ.

وروى محمد بإسناده عن النبي أنه نهى عن بيع اللبن في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن بيع السمن في لبن، وعن بيع الجنين في بطون الأنعام ، وعن بيع السمك في الماء، وعن بيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة.

Bogga 374