Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة: قال وعلى قول القاسم: لا يجوز بيع أرض مكة ومنى ويجوز بيع بناء البيوت؛ لأنه سئل عن أجور بيوت مكة ومنازل منى، فقال: لا ينبغي لأحد أن يحتازه ولا يقتطعه، ولا يدافع عنه ولا يمنعه؛ لأن الناس فيه سواء لأنه موقف من المواقف التي جعلها الله للمناسك.
وقال محمد: لا بأس لمن دخل مكة أن يستأجر بيتا لحفظ متاعه وقضاء حوائجه، وروى محمد بإسناده عن ابن عمر قال: لا تباع رباع مكة.
وعن مجاهد أنه كره أثمان رباع مكة، وعن الحسن البصري أنه نهى عن بيع دكاكين السوق وإجارتها.
وعن ابن عمر وعطاء: قالا: لا تؤكل إجارتها، وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن كراء بيوت مكة ودورها.
مسألة قال محمد: ولا بأس بشرى أرض الخراج.
وروي أن الحسن والحسين اشتريا ارضا من أرض السواد.
وعن ابن أبي ليلى قال: لا بأس بشراها.
مسألة قال محمد: ولا يجوز للمحرم أن يشتري صيدا ولا يبيعه من حلال ولا حرام لا في الحل ولا في الحرم، فإن ملكه بشراء أو هبة فليرسله فإن ملكه ثم أهداه إلى الحلال فليسترده ويرسله فإن لم يقدر عليه فعليه الفداء، وإذا أخذ محرم من محرم صيدا ليسومه فخلاه فلا شيء عليه وأكره للحلال أن يشتري صيدا في الحرم، وإذا أحرم رجلان وفي منزلهما صيد فأكره لهما شراءه وبيعه وهما محرمان.
Bogga 373