365

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وعن ابن سيرين قال: إذا اشترى كيلا فلا يبيع جزافا، وقال محمد: إذا اشترى طعاما صيرة ولم يسم كيلا وقبضه فجائز أن يبيعه قبل أن يكتاله؛ لأنه بيع جزاف، وكذلك جميع المكيلات والموزونات.

مسألة وإذا باع رجل حنطة أو غيرها من جميع ما يكال كذا وكذا زنبيلا بثمن مسمى لزنبيل وليس له من المملوك، أو القفيز قدر معروف فهذا بيع فاسد؛ لأنه لو استحق بعض ذلك أو أصاب به عيبا لم يدر ما حصته من الثمن وليس هذا بمكايلة معروفة ولا مجازفة.

قال الحسني رضي الله عنه: وعلى قول محمد: لو تراضيا بعد الكيل جاز ذلك فصار هذا بيع مجازفة.

قال محمد: وإذا كان بين شريكين حنطة أو تمر أو غير ذلك مما يكال فاقتسماه بغير مكايلة على التراضي فقد كره ذلك بعض العلماء ورخص فيه بعضهم، والحايطة عندنا أن يقتسماه بمكيال؛ لأنه أعدل وأبعد من الشبهة.

مسألة في الاحتكار

Bogga 371