Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة في قوله لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام
قال محمد : قال رسول الله : ((لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)) فمعنى قوله: لا جلب هو الرجل يبيع الدابة الفرس أو الحمار فيجلب حولها لتجهد نفسها وتعطي أكثر مما عندها ليغر بذلك من يشتريها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقوله: لا جنب هو الرجل يبيع الدابة، أو يسابق بها فيقرن إلى جنبها دابة أفره منها لتجهد نفسها وتعطي ماليس عندها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقوله لا شغار، فالشغار كان يفعل في الجاهلية كان الرجل إذا أراد أن يتزوج بنت الرجل جعل مهرها ابنته، فيتزوج كل واحد منهما بنت صاحبه فتكون بنت كل واحد منهما مهرا لبنت صاحبه فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك.
قال محمد: والأخت والبنت وغيرهما سواء.
مسألة بيع الجزاف
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه: ولا يجوز بيع المجازفة إذا كان البائع قد علم كيله أو وزنه ولم يعلم المبتاع.
وقال محمد: لا بأس بيبع المجازفة في جميع ما يكال أو يوزن أو يعد، وروى محمد بإسناده عن علي عليه السلام وعن ابن عمر وجماعة من أصحاب النبي ، وعن الحسن البصري والشعبي وعطاء أنهم قالوا: فيمن اشترى كيلا فلا بأس أن يبيع جزافا.
Bogga 370