363

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال الحسني رضي الله عنه: وعلى قول محمد إذا اشترى رجل قفيز حنطة بعشرة دراهم ثم زاد البائع في الثمن درهما وزاده البائع مكوكا فالزيادة جائزة سواء كانت من البائع أو من المشتري، وسواء كان ذلك قبل القبض أو بعده، ويكون ذلك كالزيادة كانت في الأصل، فكأن المشتري اشترى القفيز بأحد عشر درهما، أو اشترى القفيز والمملوك بعشرة، وكذلك إن كان البايع حط عن المشتري درهما، أو حط المشتري تقابضا، ثم تزايدا عن البائع مكوكا فحط كل واحد منهما عن صاحبه جائز.

قال محمد في المسلم والمسلم إليه: إذا تزايدا في رأس المال، أو في المسلم فيه أو حط أحدهما عن الآخر شبها بذلك.

وعن حسن بن صالح قال: إذا زاد المشتري البائع درهما أو زاده البائع مكوكا لم يلزم الزيادة حتى يدفعها لأنها عنده بمنزلة الهبة.

قال محمد: وإذا تقابضا ثم تزايدا فقد قال أبو حنيفة يجوز، وقال غيره: لا يجوز.

مسألة بيع الحاضر للبادي وتلقي الجلب

قال محمد: وإذا قدمت العير بالطعام أو غيره من الفواكة أو ما تقدم في السفر(¬1) فلا يتلقى ولا يشترى حتى يقع في الأسواق ويشترك الناس في شراءه.

وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تلقوا الجلب فمن تلقى الجلب فصاحبه بالخيار إذا بلغ السوق)) وقال: لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وعن علي عليه السلام قال: جالب الطعام مرزوق.

Bogga 369