357

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة بيع السكران

وعلى قول محمد: أن بيع السكران وشراءه جائز يؤخذ به.

مسألة بيع المضطر

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وسئل عن رجل طالبه السلطان بمال ظلما فلم يمكنه إلا ببيع بعض ماله فاشتراه رجل هل يكون ذلك بيع المضطر؟ وهل يحل شراؤه؟ فقال: جائز بيعه وليس كبيع المضطر لماله فيه من النفع ولما يصرف به عن نفسه من الضرر، قال الحسن عليه السلام فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر [ص376]وهو أن يؤخذ الرجل بالخراج أو ما لا بد له من أدائه، ومالا طاقة له بدفعه، ويشتري السلعة بتأخير بأضعاف ثمنها ليفتدي نفسه أو يبيع العقدة من أرض أو دار أو عبد بحال الضرورة بالثمن الوكس الشديد، فهو لا ينبغي الشراء منه؛ لأن المسلم أخو المسلم ينظر له كما ينظر لنفسه.

قال محمد: فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوكس في ثمن ما باع أو يزاد عليه في ثمن ما اشترى فيحتكر عليه.

مسألة سوم الرجل على سوم أخيه وبيع من يزيد

Bogga 363