358

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وسئل عن قول النبي : ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه)) فقال كذلك إذا كان التقارب والرضى، فأما إذا لم يكن ذلك فلا بأس به وبيع المزايدة، فقد كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه سوم الرجل على سوم أخيه.

وقال محمد: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسوم الرجل على سوم أخيه.

وروى محمد بإسناده عن النبي أنه قال: ((لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يبيع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)) ولا بأس ببيع من يزيد، قال وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه باع شيئا فيمن يزيد، والناس لا يختلفون في بيع الغنائم أنها تباع فيمن يزيد ولا يرون في ذلك بأسا، وليس يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسوم أحدكم على سوم أخيه؛ لأنه إذا قال: من يزيد فهو تارك للسوم الأول، وذلك أيضا حين لم يزد فهو تارك للشراء، وقد كره بعضهم بيع من يزيد لحديث النبي : ((لا يسوم أحدكم على سوم أخيه)).

مسألة اليمين عند البيع

قال القاسم في قول الله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم}[البقرة:224] قال يقول: لا تكثروا الحلف بالله في كل حال، ووقروا الله سبحانه أن تجعلوه عرضة لأيمانكم، وإن أصلحتم بين الناس وأردتم بأيمانكم الإصلاح.

Bogga 364