356

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة في بيع الأب على ابنه الصغير

قال محمد: حكم الأب في مال ابنه الصغير جائز في البيع والشراء والأخذ والإعطاء، والأخذ بالشفعة، ولا يجوز للصغير في ماله حكم وإذا كبر الابن فاختار بماله لم يجز فيه حكم الأب ذكر عن علي عليه السلام أنه قال: الرجل أحق بمال ابنه مادام صغيرا فإن أدرك الابن فاختار بماله فهو أحق به.

مسألة بيع الوصي على الصغار

قال محمد: وللوصي أن يبيع ويشتري ويقبض، ويقضي ما ثبت على الميت من حق وينفذ ما أسند إليه من الوصية من صدقة أو عتق، أو حج أو جهاد، أو غير ذلك، ويأخذ بالشفعة ويأخذ بها أيضا للولد الصغار، وللوصي أن يتجر بمال اليتيم ويشارك به ويدفعه مضار بة، وليس له أن يقرضه، وقد أجاز بعضهم أن يقرضه إذا أراد به النظر له.

مسألة بيع الأخرس

قال محمد: بيع الأخرس وشراؤه وتزويجه وطلاقه وعتقه بالإيماء جائز، إذا كان منه في ذلك من الإيماء ما يعرف به ذلك، وإذا قرئت عليه وصيته فكان منه في الإيماء ما يعرف أنه إقرار بالوصية فهو جائز، لا نعلم في ذلك خلافا.

Bogga 362