Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وقال محمد: قد اختلف في بيع الغلام المراهق الذي لم يدرك أو يبلغ خمس عشرة سنة وهو يعقل البيع والشراء، وقد صام وصلى فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة فاشترى وباع وأخذ المال مضاربة وأعطاه فذلك جائز، وكذلك الجارية التي لم تحض، وروي نحو ذلك عن إبراهيم النخعي، وهذا القول هو اختيار محمد؛ لأنه قال في وقت آخر: وإذا أذن للصبي وصي أبيه فهو بمنزلة أبيه، وينبغي على هذا القول أن يكون الصبي هو الخصم لمن بايعه، ويلزمه المال ولا مطالبة للبائع على من أذن للصبي، فإن هلك المال من يد الصبي فهو من مال الصبي، ولا ضمان على من أذن له.
قال محمد: وقال بعضهم: لا يجوز شيء من ذلك حتى يدركا أو يبلغا خمس عشرة سنة، وروى محمد نحو ذلك عن ابن عباس قال محمد: فمن أجاز شراءهما وبيعهما وعتقهما أجاز وكالتهما -يعني أن يكونا وكيلين- ومن لم يجز بيعهما وشرائهما لم يجز فيهما الوكالة.
قال محمد: ولا يجوز عتق الصبي حتى يدرك أو يبلغ خمس عشرة سنة، وإن اعتق عن أبيه كان أبوه قد أوصى به فكان شريح يخيره ويقول: اختر العدل من كل أحد، وأراد الجور من كل أحد، وإن أعتق عن أبيه وهو يعقل ذلك له نحو أربع عشرة سنة فعتقه جائز، وإذا دفع رجل مال مضاربة إلى صبي لم يبلغ فالمضاربة فاسدة، فإن تلف المال في يد الصبي فلا سبيل عليه ولا يتبع بشيء.
Bogga 361