354

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة إذا اشترى عبدا بيعا فاسدا، هل ينفذ فيه عتقه؟

قال محمد: وإذا اشترى رجل عبدا بيعا فاسدا وقبضه ثم اعتقه جاز عتقه، وعليه قيمته، وإن أعتقه قبل أن يقبضه فعتقه باطل، وهو قول أبي حنيفة.

قال محمد: وإن اعتقه البائع قبل أن يقبضه المشتري -يعني أو بعده- جاز عتقه، وإن أعتقه البائع والمشتري معا بعد ما قبضه المشتري جاز عتق المشتري، وبطل عتق البايع، وإذا اشترى رجل عبدا بيعا صحيحا، ثم أعتقه قبل أن يقبضه جاز عتقه وعليه الثمن.

مسألة في بيع الصبي، وعتقه، وصدقته بإذن وليه أو بغير إذنه

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه: ولا يجوز بيع الغلام ولا عتقه إلا أن يلي نفسه ويونس رشده، ويبلغ أقل ذلك خمس عشرة سنة، وهذا قول محمد في الغلام الذي لم يأذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة.

قال السيد رضي الله عنه: وعلى هذا القول إن وكل الصبي بالشراء رجل أجنبي فإن حقوق البيع تلزم الآمر دون الصبي ولا يكون الصبي خصما في ذلك وإن كبر.

Bogga 360