353

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة وليس للعبد المحجور عليه أن يشتري ولا يبيع فإن أدانه أحد لم يلزم المولى شيء من دينه ولا يتبع العبد بشيء ما دام عبدا، فإن اعتق قضي عليه بالدين.

مسألة وإذا أقر العبد بدين فإن كان مأذونا له في التجارة لزم ذلك مولاه فيما بينه وبين قيمة رقبته، وإن كان محجورا عليه لم يلزم مولاه إقراره، وإن قال العبد: إني استدنته في وقت الإذن لم يلزم المولى إقراره، إلا أن يقيم رب الدين البينة أنه أدانه إياه قبل الحجر، فإن لم يكن له بينة فله أن يحلف المولى [ص375]ما يعلم أنه أدانه هذا المال قبل أن يحجر عليه.

حدثنا محمد بن الحسين بن عبد الصمد حدثنا علي بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا حسن بن أخي ليث، قال: جاء رجل مملوك فاشترى من أصحاب محمد بن إبراهيم الخارج بالكوفة شيئا مما غنموه، ثم عاد يستقيل، فقال محمد: إن كان مواليه أذنوا له فلا تقبلوه، وإن كانوا لم يأذنوا له فاقبلوه.

قال محمد بن منصور: يقول هذا شيء للمسلمين ليس لي أن أحابي فيه.

مسألة هل يملك العبد مالا إذا ملكه سيده؟

قال محمد: وإذا وهب السيد لعبده جارية وأذن له في وطئها لم يكن له أن يطأها وليس له أن يطأ فرجا إلا بتزويج، إما حرة وإما أمة، قال ذلك أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام، وأكثر العلماء وكذا المدبر وابن أم الولد.

Bogga 359