Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال السيد الحسني رضي الله عنه: وعلى قول محمد هذا إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب له دين على رجل من ثمن مبيع وأخره به سنة فتأخيره جائز ولو حط عنه بعض الدين كان حطه باطلا؛ لأن الحط هبة والتأخير صلح وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا: وإن كان الدين قرضا فأخره عن صاحبه سنة كان له أن يرجع به عليه حالا وهو في ذلك بمنزلة الحر، قالوا: وليس للعبد أن يقرض مالا.
قال القاسم والحسن ومحمد: وليس للعبد أن يتزوج فإن تزوج بغير إذن مولاه فالنكاح باطل.
قال محمد: وليس له أن يعتق فإن اعتق لم يجز عتقه، ولسيده أن يعتق ما اشترى من الرقيق سواء كان اشتراهم بمال سيده أو بدين عليه.
مسألة وللعبد المأذون له إذا حجر عليه سيده في سوقه وأشهد على ذلك فهو حجر.
مسألة وإن كان العبد غير مأذون له لم يكن لأصحاب الدين غير قيمة رقبته، وإن كان له مال أو متاع فليس لأصحاب الدين عليه سبيل؛ لأن ماله ومتاعه لسيده، ولا ضمان على سيده لكن يقال لسيده بعه في دينه أو افده بقيمته فإن باعه فلم يف الثمن بدينه، ثم اعتق يوما لم يتبعه أهل الدين بشيء من بقية الدين في الحكم، ولكن ينبغي للعبد فيما بينه وبين الله إذا اعتق وقدر على شيء أن يؤدي ما على أمانته.
Bogga 358