351

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة وعلى قول القاسم: وإذا اعتق الرجل مدبره المأذون له وعليه دين لم يعلم به فعتقه جائز ويضمن للغرماء قيمة المدبر؛ لأن القاسم أجاز بيع المدبر للمضطر، ومحمد: لم يجز بيعه فعلى قول محمد عتقه جائز ولا ضمان عليه للغرماء؛ لأن المولى لم يفسد عليهم بعتقه شيئا بل عتقه خير لهم؛ لأنه لما صار حرا وجبت لهم مطالبته بدينهم.

مسألة قال محمد: وإذا مات العبد المأذون له وعليه دين أو عين أو عروض أدي دينه من تركته فإن لم يترك شيئا لم يتبع مولاه بشيء.

مسألة وللعبد المأذون له أن يدفع المال مضاربة، ويأخذ المال مضاربه ويشارك بماله من شاء بغير إذن سيده -يعني شركة عنان لا شركة مفاوضة- وليس له أن يقبل وديعة ولا يكفل بنفس ولامال، وليس هذا مما أذن له فيه؛ لأنه غرم وضرر يدخل عليه، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وعلى قول محمد وإذا اشتركا العبدان المأذون لهما شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة ويكون بينهما نصفين لم يجز من ذلك النسبة وجاز النقد؛ لأن أحدهما إذا اشترى بالنسية كان الضمان كله عليه، ولشريكه نصف المتاع هذا بمنزلة الكفالة، ولا تجوز كفالة العبد عند محمد.

مسألة وليس له أن يهدي ولا يهب ولا يتصدق ولا يطعم من مال سيده إلا أن يأذن له في ذلك.

Bogga 357