Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة وإذا لزم العبد المأذون له دين لزم مولاه دينه ما بينه وبين قيمة رقبته أو يبيعه للغرماء، يقال له: بعه في دينه أو أفده بقيمته، فإن كان الدين أكثر من قيمته لم يلزم مولاه أكثر من قيمته، وإن كان للعبد مال أو متاع من تجارة أو غير ذلك بيع في دينه، فإن وفى بدينه وإلا قيل لسيده بع العبد في دينه أو أفده بما عليه فإن باعه [ص374] في دينه فلم يف الثمن بدينه لم يكلف السيد فوق ذلك فإن اعتق العبد يوما، فإن لمحمد في هذا قولين:
أحدهما: في المسائل أن لأصحاب الدين أن يطالبوه ببقية دينهم.
والقول الآخر في البيوع: أنه لا يطالب بذلك.
مسألة وإذا باع رجل عبده وعليه دين واشترط على المشتري أن يقضي دينه والدين مجهول لم يحل البيع؛ لأنه غرر، وإن كان الدين معلوما جاز كأنه اشتراه بما دفع من الثمن وبالدين المعلوم.
مسألة وإذا اعتق عبده المأذون وعليه دين لم يعلم به السيد لم يضمن أكثر من قيمته لا نعلم فيه خلافا، وإن كان اعتقه وهو يعلم بالدين فقد قال بعضهم: يضمن جميع الدين.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن أكثر من قيمته علم أو لم يعلم.
وقال محمد: وإن جنا جناية قتل رجلا خطأ أو فقأ عينه، فاعتقه مولاه أو باعه وهو يعلم بالجناية فعليه الدية في ماله، وإن كان لا يعلم بالجناية فعليه قيمة العبد في ماله إن كانت قيمته أقل من أرش الجناية، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه.
Bogga 356