Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة في بيع العبد المأذون له وشراءه
قال محمد: وإذا أذن الرجل لعبده أن يتجر في نوع من أنواع التجارة فهو مأذون له في جميع أنواع التجارة، وهذا قول علي عليه السلام، وكذلك إذا أذن له أن يعمل جزارا أو قصارا أو خياطا، أو قاطعه على ضريبة، أو أذن له أن يؤاجر نفسه فقد أذن له في جميع أنواع التجارة وهو قول علي، وإذا قال له: اتجر في البز وحده فلا ينبغي له أن يتجر في غيره فإن اتجر -يعني في غيره- فإن حكمه حكم المأذون له ولزمه من الدين قيمة رقبته، وإذا اشترى العبد أوباع بحضرة سيده فلم ينهه عن ذلك فهو إذن له في التجارة، وإذا قال لعبده: اعمل مع فلان ففي قول علي صلى الله عليه قد أذن له.
وقال أهل الكوفة: ليس هذا بإذن؛ لأنه إنما أمره أن يعمل مع إنسان واحد، وإذا قال له: اشتر لنا بهذه الدنانير خادما أوكسوة أو طعام شهر فهو مأذون له في التجارة في قول علي صلى الله عليه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بمأذون له في التجارة، وقالوا: القياس أن يكون مأذون(¬1) له.
Bogga 355