Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال رسول الله : ((الماء والكلأ الناس فيه سواء)) والكلأ هو المرعى يكون حول القرية وفي الأفنية.
قال ابن خليد: قال محمد: لو أن رجلا أخذ من قصب هذه الآجام المغصوبة ما كان عليه شيء؛ لأن له فيها نصيبا، قيل لمحمد : للنا س كلهم فيها، فقال: إذا تركوهم، وأخذت أنا كان لي أن آخذ فإن شاءوا هم أخذوا، وإن شاءوا تركوا.
وروى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ، والنار)).
وعنه عليه السلام أنه سئل عن الشيء الذي لا يحل بيعه، قال: ((الماء والملح)).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل لرجل أن يبيع كلأ في أرضه قبل أن يحشه الناس فيه شركاء، وإنما يملك بالأخذ.
قال محمد: وإذا دخل الماء أرضا فحبسه(¬1) أو حظر عليه فما كان فيه من سمك فهو لصاحب الأرض، وليس لأحد أن يأخذه إلا بإذنه، وإن كان الماء جاريا ليس بمحبوس في الأرض فالسمك لمن صاده وصاحب الأرض وغيره على سواء إلا أن لصاحب الأرض أن يمنع من دخول أرضه.
Bogga 354