347

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وعن شريك قال: لا بأس بالعنب وكره العصير، وكان حسن يكرههما جميعا.

مسألة قال محمد: ولا يجوز بيع لبن بني آدم.

مسألة في بيع الكلأ

قال القاسم عليه السلام فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر عنه وهو قول محمد: ولا يحل لأحد أن يحمي الكلأ ولا يبيعه إلا أن تكون أرض الكلأ في ملكه.

قال القاسم: فإن كانت في ملكه جاز له أن يحميه وإن لم يحمها كان أحب إلينا.

وقال محمد: إن كانت في ملك جاز له أن يحميه وأن يبيعه.

قال محمد: وإذا غلب الماء على الأرض لرجل فصارت أجمة وكلأ فهو له.

وسئل محمد عن رجل له قرية ينبت حولها الحشيش هل له أن يبيع الحشيش ممن يقطعه أو يرعى مواشيه؟ فقال: إن كان الحشيش نبت في أرض يملكها صاحب القرية حل له أن يبيعه ويأخذ ثمنه، وإن كان الحشيش نبت حول القرية وفي الأفنية والمروح فلا ينبغي له أن يأخذ لذلك ثمنا ولا يمنع منه أحدا من المسلمين.

Bogga 353