346

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وعلى قول محمد: من شرط بالولد(¬1) مزمارا أو دفا أو طنبورا فلا ضمان عليه.

مسألة بيع المغنيات

وروى محمد بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام)) وفيهن أنزل الله على نبيه {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}[لقمان:6].

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن مهر البغي وعسب الفحل-يعني أجره-.

مسألة بيع العنب ممن يتخذه خمرا

قال القاسم عليه السلام فيما روى عبدالله عن محمد، عن جعفر، عنه ولا نحب له أن يبيع العنب أو العصير ممن يعلم أنه يجعله خمرا، فإن باع جاز بيعه.

قال محمد: يكره أن يباع العنب والعصير ممن يعلم أنه يجعله خمرا، ويكره أن يباع التمر ممن يجعله سكرا، ولا ينبغي أن تباع الشاة ممن يعلم أنه يذبحها لصنمه.

وروى محمد بإسناد عن زيد بن علي عليه السلام أنه رخص أن يباع العنب والعصير من الذمي يصنعه خمرا، وعن سفيان نحو ذلك.

Bogga 352