345

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة وإذا أقرض نصراني نصرانيا خمرا ثم أسلم المقرض فلا شيء له، فإن أسلم المستقرض، فقال بعضهم: يضمن القيمة، وقال بعضهم: لا ضمان عليه ليس للخمر ثمن، وإن باع نصراني نصرانيا خمرا أو خنزيرا ثم أسلم قبل القبض أو بعده فلا يأخذ من ثمنها شيئا، وإذا أسلم نصراني إلى نصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما بطل السلم، فإن كان رأس المال ما يحل سلمه رده إلى صاحبه، وإن كان مما لا قيمة له عند المسلمين نحو الميتة والخنزير فلا شيء له، وإذا دفع إلى نصراني ألف درهم مضاربة على النصف من الربح فاشترى بها خمرا يساوي ألفي درهم، ثم أسلم المضارب فحصته(¬1) منها الربح يهريق ربع الخمر وثلاثة أرباعها لرب المال، وإن كان رب المال هو الذي أسلم إهراق ثلاثة أرباعها وبقي ربعها للمضارب، وإذا كان بين مسلم ونصراني عنب فعصره النصراني خمرا فإن كان عصره(¬2) بإذن المسلم فلا شيء للمسلم؛ لأنه أفسد على نفسه، وإن كان عصره بغير إذن المسلم ضمن للمسلم نصف قيمة العنب.

مسألة بيع الدهن النجس

قال القاسم عليه السلام: قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: وإذا وقعت الفارة في جانبة زيت أو سمن ذائب فماتت فيه فلا تباع ولا تؤكل، وجائز أن يسرج به، إذا وقعت الفارة في جانبه بنبيذ تمر حلو مما لا يسكر كثيرة ولا يخدر، أو ماكان من التمر، يعني مثل الدبس والخل والمري وما أشبه ذلك فماتت فيه فقد فسد فيهراق به ولا ينتفع به، ولا يباع ولا يؤكل له ثمن، فإن خرجت حية في جميع ما ذكرنا أكل وبيع وانتفع به.

وروى محمد بإسناد عن ابن عباس عن النبي : ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه)).

مسألة في بيع الدفوف والمعازف

وعلى قول محمد: أن بيع جميع المعازف والملاهي لا يجوز؛ لأنه قال: والطبول والطنبور أغلظ في النهي والتحريم -يعني من الدفوف ولا خير [ص373]في بيع الدفوف، بلغنا عن ابن عباس أنه قال: بيع الدفوف حرام.

Bogga 351