343

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وعن زياد عن أبي جعفر قال: إذا علمت أن الفراء ميتة فلا تشتريها ولا تبعها، وإن لم تعلم فاشتر وبع، كان علي بن الحسين يلبس الفرو فإذا حضرت الصلاة نزعه ولا يجوز في قول محمد بيع ما حرم شربه من الأشربة ومن استهلك شيئا من ذلك لم يضمن قيمته إلا أن يكون لذمي ولا بأس ببيع السرجين والبعر والانتفاع به.

قال ابن خليد: قال محمد: ولا بأس بالمنخل الذي يعمل من شعر الميتة.

مسألة فيمن باع شيئين أحدهما لا يجوز بيعه

قال محمد: وإذا بيع موروث فيه خرثى ومتاع غير موقوف عليه جملة واحدة بثمن معلوم فذلك جائز فإن كان في المتاع مالا يحل بيعه وشراءه مثل ميتة أو صنم أو خمر فالبيع باطل، وإن رضي به المشتري، وإنما بطل البيع، وقد رضي به المشتري؛ لأنه ليس للخمر والميتة والصنم حصة من الثمن فيلزمه حصة ما يحل من ذلك ويبطل حصة ما حرم.

Bogga 349