342

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها [ص372] فإن الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه)).

وعن جابر أن رجلا قال يا رسول الله: ما ترى في شحوم الإبل الميتة فإنها ندهن بها السقاء، وندبغ بها الجلود، ونستصح بها، فقال عليه السلام: ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)).

وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام خيبر يقول: ((إن الله ورسوله حرما بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الميتة وبيع الأصنام)).

وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله : ((من باع الخمر فليشقص(¬1) فليشقصفل الخنازير)) .

قال محمد: يعني يشقص يبيع.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لعن الله بائع الخمر ومبتاعها))..

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه نهى عن بيع العذرة، قال: ((إنها ميتة)).

Bogga 348