Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وقال القاسم فيما روى عبد الله، عن محمد، عن جعفر عنه: ولا يحل بيع الأصنام لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك.
وقال الحسن عليه السلام فيما حدثنا عن محمد عن زيد عن أحمد عنه: ويكره بيع الجلود إذا اختلط الذكي منها بالميت، وقد رخص في دباغها والانتفاع بها والاحتياط، الاتباع ولا يؤكل ثمنها؛ لأنها شبهة.
وقال الحسن أيضا: فيما حدثنا الحسين عن زيد عن أحمد عنه: ولا أرى أن يصلي في شيء من جلود السباع، وإن دبغت، ولا أرى أن تلبس وسائر الجلود سوى جلود السباع إذا دبغت صلى فيها ولا يسأل عنها، ونهي عن مشط العاج؛ لأنه من الممسوخ.
وقال محمد: وبيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام حرام وشراءها حرام ولا خير في التجارة في جلود السباع قد نهي عنه، وقد رخص في الانتفاع بها وذباحة المحرم بمنزلة الميتة لا يأكل، وكذلك ذبيحة المجوسي والمجنون والسكران والصبي إذا كانوا لا يعقلون الذبح وذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عامدا، وذبيحة الذمي إذا ترك التسمية ناسيا لا تؤكل ذبائحهم، وروى محمد بإسناد عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، ثم باعوها)).
قال محمد: يعني جملوها أذابوها.
Bogga 347