Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال الحسين(¬1): يحتمل قول محمد أن يكون جائز البيع ما ينتفع به من السباع والحيوان.
مسألة قال محمد: ولا بأس ببيع البزاه والصقور وكل ذي مخلب من الطير التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها إن شاء الله، قال الحسني: فعلى هذا القول من قتل شيئا مما يجوز بيعه وشراؤه غرم قيمته لمالكه.
مسألة بيع الميتة والعذرة والخمر والانتفاع بذلك
قال أحمد بن عيسى عليه السلام لا أرى بأسا في الصلاة في جلود الثعالب وغيرها من السباع إذا دبغت، وأرى دباغها طهورها للحديث عن النبي ، وقال أحمد بن عيسى عليه السلام أيضا، فيما روى محمد بن فرات، عن محمد بن علي بن أحمد، عن أبيه، أنه كان لا يرى بأسا بشعر البز(¬2) وبكل شعر خلا شعر الناس فإنه ميتة.
وقال القاسم عليه السلام فيما حدثنا علي بن هارون، عن أحمد بن زيد، عن عثمان بن محمد، عن القومسي عنه: ويكره جلود الميتة كما يكره عظمها؛ لأن الذكاة تلزم جلدها كما يلزم غيرها من أعضائها، قال: وجلود الثعالب مكروهة، وكذلك جاء عن علي صلى الله عليه.
Bogga 346