مسألة بيع الضالة
قال محمد: ولا يبيع الضالة حتى يجيء صاحبها فإن حضره الموت أو صى بها إلى غيره وأعلمه سبيلها.
مسألة بيع الكلب والسنور
قال القاسم فيما روى داود عنه: ولا بأس بثمن الكلب مالم يكن عقورا أو ضرارا، ولا بأس بثمن الهر.
وقال محمد: لا بأس ببيع كلب الصيد، وكلب الزرع والماشية وشراءه، وقد رخص في بيع السنور.
وروي عن علي أنه قال: يتصدق بثمنهما، وروى محمد بإسناد عن ابن مسعود وابن عباس، وأبي هريرة ورافع بن خديج، أنهم قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب.
وعن جابر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا كلب صيد.
وعن علي في قوم تخاصموا إليه في رجل زوجوه على أنه يبيع الدواب فإذا هو يبيع السنانير، فقال علي صلى الله عليه: السنانير من الدواب، قال علي بن عمر، وقال محمد: فلو كان بيع السنانير حراما لبين ذلك ونهى عنه.
Bogga 345