338

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال محمد: يكره البيع والشراء من وقت خطبة الإمام في يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة، قال الله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}[الجمعة:9] وفي قراءة عبد الله: وذروا البيع والتجارة عند النداء إلى الصلاة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، -يعني من التجارة-.

وقال محمد فيما أخبرنا جعفر، وابن حاجب عن إسماعيل بن الأكفاني عن محمد بن إبراهيم القرضي عنه: من باع واشترى في وقت النداء يوم الجمعة جاز بيعه وشراؤه.

مسألة بيع المصاحف

قال أحمد بن عيسى وهو قول القاسم ومعنى قول الحسن فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه: لا بأس ببيع المصاحف وشراءها والتجارة فيها وكتابتها بالأجرة.

قال أحمد: وما هي عندي إلا كغيرها من التجارة وليس بايعها يبيع القرآن الشريف إنما يبيع الجلد وأجرة يده، قال: وكذلك قال القاسم بن إبراهيم: لا بأس ببيع المصاحف وشراءها وكتابة القرآن والعلم بالأجرة.

وروى محمد بإسانيده عن علي ومحمد بن الحنفية والشعبي أنهم قالوا: لا بأس ببيع المصاحف وشراءها، قال الشعبي ليس هو يبيع القرآن إنما هو يبيع الجلد وعمل يده.

Bogga 344