وعن زيد بن علي: أنه أجاز بيع خدمة المدبر.
مسألة شراء الذمي للعبد المسلم
قال القاسم فيما روى عبد الله بن الحسين عن محمد عن جعفر الطبري عنه: وإذا أسلم عبيد أهل الذمة وإماؤهم أجبروا على بيعهم ولا يتركون في أيديهم، ولا يستخدمونهم بعد إسلامهم.
وقال محمد: لا يجوز للذمي أن يشتري عبدا مسلما ولا أمة مسلمة، فإن أسلم عنده أجبر على بيعهما، قرأته في أصل ابن عمر وبخطه، وقال في القضاء: وإذا أسلمت جارية الذمي أجبر على بيعها، وقال في المسائل: وإذا تزوج المسلم أمة ذمية وهو لا يعلم بفساد ذلك فأولدها فولده منها مسلم بإسلام أبيه والولد مملوك لسيد أمهم، فإن كان سيدها ذميا أجبر على بيعهم.
مسألة شراء الذمي للسبي
Bogga 341