Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: وإذا كان السبي لسيو من أهل كتاب ولا دين مثل أهل الهند والزنج فلا يباعون من اليهود والنصارى ولا من غيرهم، صغارا كان السبي أو كبارا، أما الصغار: فلأنهم مسلمون بملك المسلم إياهم، وأما الكبار: فلأنهم يجيبون إلى ما دعوا إليه، فلا ينبغي أن يجعل ليهودي ولا لنصراني عليهم ملك؛ لأنه يدعوهم إلى دينه فيجيبونه ولا يباعوا إلا من مسلم، وإن كان السبي من أهل الكتاب كأهل الروم فلا يباع صغارهم من اليهود ولا النصارى ولا من غيرهم؛ لأن الصغير مسلم بملك المسلم إياه إذا لم يكن معه أبواه، وأما الكبار من السبي من أهل الكتاب فقد أجاز بعض العلماء بيعهم من اليهود والنصارى وكره ذلك بعضهم.
مسألة قال محمد: ولو أن رجلا من أهل دار الحرب باع ابنه أو ابنته جاز للمسلم أن يشتريهما منه لا على وجه [.........] البيع، ولكن ينوي المسلم أنه إنما يقبل به الثمن الذي يدفعه ليخرجه من دار الحرب إلى دار الإسلام، ومن كان منهم صغيرا فهو مسلم حين حواه المسلم.
مسألة شراء الأسير من يد العدو
قال محمد: وإذا اشترى رجل أسيرا من المسلمين في يد العدو فإن كان الأسير أمره بذلك وضمن له المال فهو ضامن للمال، وإن كان لم يأمره ولم يضمنه له فلا ضمان عليه، وإن كان أمره بذلك ولم يضمن له المال فأحب إلينا أن يؤديه إليه.
قال جماعة من العلماء: المال لازم له وإن لم يقل هو لك علي.
مسألة بيع ولد الأمة من الزنا
Bogga 342