334

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقال محمد: ليس للرجل أن يبيع مدبره، وروى محمد: بإسناده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باع مدبرا.

وعن جابر: أن رجلا دبر غلاما له ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثماني مائة درهم، وقال: إذا كان أحدكم محتاجا فليبدأ بنفسه.

وعن زيد بن علي عن علي: أنه لم يجز بيع المدبر، قال محمد: وهذا المعمول عليه، وروى محمد في الكفارات عن مجاهد وطاووس، وعطاء، قالوا: من أعتق مملوكته(¬1) عن دين، ثم أصابه دين لم يجز عتق ما دبر، وإن مات وهو على تلك الحال لم يجز عتقهم، وبيعوا وقضى بهم دينه، وكانوا يقولون هذا رأي من مضى من علمائنا وبهذا مضت السنة.

مسألة بيع خدمة المدبر

قال محمد: جائز بيع خدمة المدبر، وروى محمد عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي عليه السلام باع خدمة المدبر.

وعن عائشة قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن خراج العبد بضمانه -تعني غلته-.

Bogga 340