333

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقال أبو حنيفة: لا يفرق[ص370]بين المولودات من السبي ولا من غير السبي إذا كانوا ذوي أرحام محرمة وكان فيهم صغير، قال: إنما جاء الحديث مطلقا.

مسألة بيع أمهات الأولاد

قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن بيع أمهات الأولاد فكرهه، وقال إني لأستوحش من ذلك، وقال: كيف لنا أن نعلم أن عليا كان يرى ذلك.

قال محمد: فذكرت قوله للقاسم بن إبراهيم عليه السلام فقال: نحوا من قوه، وقال: صدق كيف لنا أن نعلم أن عليا كان يفعله.

وقال محمد في كتاب (القضاء) سمعت القاسم بن إبراهيم يذكر عمن أدرك من أهله أنهم كانوا لا يثبتون عن علي عليه السلام مع أمهات الأولاد.

مسألة بيع المدبر

قال القاسم فيما روى داود عنه: لا بأس ببيع المدبر إذا احتاج صاحبه إلى ثمنه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مدبرا يبيع مدبره، وقد قال أهل المدينة: لا يباع ولا يوهب، فكيف وإنما المدبر يخرج من ثلثة إذا مات، وإنما هو وصية -يعني أنه إذا مات سيده وله مال غيره- خرج من ثلثه، وإن لم يكن له مال غيره، ويبيعي للورثة في ثلثي قيمته، وإن مات وعليه دين يحيط بقيمة المدبر سعى في قيمته.

Bogga 339