332

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال القاسم فيما روى عبد الله عن محمد عن جعفر الطبري عنه: وهو قول محمد فيما روى أحمد بن علي الخلال عنه ويكره أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع إذا كانوا صغارا، قال القاسم: وإذا كانوا كبارا جاز التفريق بينهم.

قال محمد: فيما(¬1) حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا أبو ضمرة عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم عليه بسبي صفهم فقام ينظر إلى وجوههم فإذا رأى امرأة تبكي قال: ((ما شأنك)) قال فتقول: بيع ابني قال: فيأمر به فيرد إليها، وقال: وقدم أبو أسيد بسبي فصفوا فقام فنظر إليهم فإذا امراة تبكي، فقال: ما شأنك، قالت: بيع ابني في بني عبس، فقال النبي عليه السلام: لتركبن فلتجئن به كما بعته باليمن ، فركب أبو أسيد فجاء به.

قال محمد: حدثنا محمد، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه أن النبي عليه السلام رأى امرأة من السبي تبكي، فقال لصاحب السبي: ما لهذه تبكي، قال بعت ابنا لها في بني عبس أعطيت به ثمنا حسنا، قال: ((انطلق حتى ترده)).

قال محمد: حدثنا جبارة قال: حدثنا قيس عن جابر عن أبي جعفر والشعبي وعطاء قالوا: لا بأس أن يفرق بين المولودات وأبائهن.

قال محمد: يعنون بالمولودات التي ولدن في دار الإسلام، وهذا قول حسن بن صالح.

Bogga 338