331

Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقال محمد: وسئل عن رجل اشترى ضيعة من دراهم بيت المال، وفيها الفواكة، أيأكل الناس منها؟ قال: أكره أكله، إلا أن يأذن صاحبه إلا أن يكون جائعا او مضطرا، وروى محمد بإسناد عن النبي أنه نهى عن بيع السلاح في الفتنة.

مسألة في شراء ما اصطفاه الظالمون

قال الحسن فيما حدثنا الحسين عن زيد عن أحمد عنه: وإذا علمت أن أرضا اصطفيت عن قوم معلومين بأعيانهم فتوق شراءها، وإذا لم تعلم أنها اصطفيت عن قوم بأعيانهم فسبيلها كسبيل غيرها من الأرضين حتى تعلم ذلك.

مسألة في بيع الخمس قبل القبض

قال محمد: ولا يبيع رجل سهمه من المغنم حتى يقسم له أو يقبضه للحديث الذي روي: ((لا يبيع الرجل سهمه من المغنم حتى يقبضه)).

قال محمد: فمن باع شيئا من المغنم قبل أن يقسم لم يجز بيعه، وإن أعتق عبدا أو أمة لم يجز عتقه، وإن تصدق لم تجز صدقته.

مسألة في التفريق بين الرقيق

Bogga 337