Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' Al-Kafi fi Fiqh Al-Zaidiyah
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن شراء الرقيق وبيعهم جائز، واتخاذ أمهات الأولاد ووطئهن حلال جائز، ولا يفسد ذلك السبي؛ لأنهن سبين على تأويل، ولا يضيق شراءهن لما وجب فيهن من الخمس؛ لأن بيعهن كان على تأويل.
مسألة في بيع الجبن الذي يعمل في بلاد الشرك
قال الحسن: وكل ما يباع في سوق المسلمين من الجبن وغيره -يعني فشراؤه جائز- فلا يسأل عنه، قال الحسن أيضا فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: جائز أكل ما جلب من الجبن والسمك من بلاد الشرك مالم يعلم أنه ميتة أو يعلم أن السمك يؤخذ طافيا.
مسألة في مبايعة الظالمين والشراء منهم
قال الحسن: إن دار الإسلام أحلت ما فيها، ودار الكفر حرمت ما فيها، ولم يزل دار الإسلام بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده إلى يومنا هذا يتسع فيها معاشرة المنافقين، ومبايعتهم ومناكحتهم؛ لأنهم قد أقروا بجملة الإسلام ولا ينكر ذلك منكر ولا يبالي بسواه أحد، وقال: وأجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كراهية بيع السلاح في الفتنة، ونهي عن بيع الظالم ما يستعين به على الظلم، وقال الحسن أيضا: فيما حدثنا حسين بن القطان عن زيد بن محمد عن أحمد بن يزيد عنه: وإذا اضطرت إلى مبايعة أعوان الظالمين فاشتر منهم، وإن باعوا سلاحا فاشتر منهم، وإن وجدت السبيل فلا تخالطهم ما قدرت.
Bogga 336